هل يبطل الوضوء بوضع الكريم أو الزيت على الشعر عند المسح عليه، وهل يجوز القياس على المسح على الجوارب؟ وهل يُشترط أن يكون مسح ثلث الرأس من الأمام، أم يجوز المسح من الخلف لتجنب بعثرة الشعر؟
سبق بيان حكم المسح على الشعر الدهني في الفتوى رقم: 32741، والدهن أو الكريم لا يقاس على الجوربين. وقد سبق ذكر حكم المسح على بعض الرأس في الفتوى رقم: 46770. ومن أجاز المسح على بعض الرأس لم يخص الناصية، لكن اشترطوا أن لا يخرج الشعر الممسوح عن حد الرأس؛ لكونه هو المأمور بمسحه. قال الشيرازي في المهذب: "وإن كان له ذؤابة قد نزلت، فمسح ما نزل منها عن الرأس لم يجزئه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49436