هل يشترط قضاء الصلوات الفائتة في أوقات مماثلة لأوقاتها الأصلية (الظهر وقت الظهر، العصر وقت العصر، وهكذا)؟
اختلف أهل العلم في قضاء الفائتة: فذهب جمهورهم إلى وجوب قضائها فورًا عند تذكرها، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة أو مصلحة الصلاة، مستدلين بحديث: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها".
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التأخير إذا كان التأخير لعذر، وحملوا الأمر في على الاستحباب، مستدلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس، ثم صلوا بعد أن ارتفعت الشمس، وقالوا: لو كان واجبًا على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم.
ورد بأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة الصلاة لتؤدى بوجه أفضل وفي مكان أفضل.
وذهب بعض المجيزين لتأخير القضاء إلى استحبابه في وقت مثيلتها من الغد، مستدلين بحديث: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها"، وقد فسر النووي هذا الحديث بأن معناه أن وقت الصلاة لا يتغير مستقبلًا، وليس معناه قضاؤها مرتين. وحكم على الروايات الأخرى المستدل بها بالوهم والغلط.
أنه لا يجوز تأخير القضاء مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35386
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي