هل عملي في مطعم يقدم لحمًا مستوردًا مخلوطًا بشحوم محلية ويبيعه على أنه لحم محلي حرام؟ وهل عليَّ إثم بسبب هذا العمل؟ وماذا أفعل بالمال المكتسب منه؟
خلط الشحوم المحلية مع اللحم المستورد وبيعه على أنه لحم محلي غش محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشّ فليس مني". وعملك في إعداد هذا اللحم الغشوش لا يجوز؛ لأنه مساعدة على الإثم، وعليك الامتناع عن ذلك، وترك العمل بالمطعم إن لزم منه الغش. وإذا تبت، فالراتب الذي أخذته مباح لك. وعليك نصح صاحب المطعم بأن يتقي الله ويكف عن الغش، وأن عليه حقوقًا مالية لمن غشهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196008