العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المكتسب من العمل في مطعم يقدم لحم الخنزير، مع عدم أكله أو بيعه، حرام، وهل الأدلة المستشهد بها على جواز الانتفاع بالنجس بغير الأكل صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل في طهي لحم الخنزير أو ما دخل فيه؛ لأنه لا يجوز تناوله ولا الإعانة على تناوله.

وما نُسب إلى مذهب الأحناف ليس مذهبهم في المسألة، فهم لا يبيحون بيع النجس العين، بل بيع المتنجس.

وقد اتفق الحنابلة والحنفية على عدم جواز الاستصباح بالدهن النجس، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله حرم بيع والخنزير والأصنام".

حديث الفأرة يتعلق بجواز استخدام المتنجس لا النجس، وحديث ميمونة لا يُقاس عليه ما ذُكر؛ لوجود الفارق بين الخنزير والشاة.

وعليه، يجب عليك الامتناع عن صناعة ما يدخل فيه لحم الخنزير، وإن لم يمكنك ذلك، وجب عليك ترك هذا العمل لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

أما عن بالمال المكتسب من هذا العمل، فالمال مختلط، ويمكن احتساب المال الذي حُج به أو اعتُمر من المال ، مع العلم أن الحج بالمال صحيح مع الإثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71460
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي