هل يُعدّ العمل في صناعة الحلويات المحتوية على شحم الخنزير حراماً، لا سيما إذا كان الراتب المكتسب من هذا العمل سيُستخدم للذهاب إلى الحج؟
لحم الخنزير وشحمه محرمان إجماعًا، لقوله تعالى: "قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ" و"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ".
لذلك، لا تجوز المهنة التي تعتمد على شحم الخنزير. ويجب الفورية بالإقلاع عن هذه المهنة والندم على ما فات والعزم على عدم العودة.
من تمام التوبة التخلص من المال بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو إعطائه للفقراء بنية التخلص منه. لك فقط أصل المال إن وجد، وإلا فتخلصي من جميعه، لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ".
لا يجوز من المال المكتسب من هذه المهنة، بل يجب التخلص منه والبحث عن مال حلال للحج، وإلا سقط الحج حتى توجدي وسيلة لأدائه. مع العلم أن الحج بمال حرام صحيح عند ، ولكنكِ آثمة به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59731
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي