العودة إلى البحث

هل يُمنع ضرب الوجه بشكل مطلق في الشريعة، أم أن هناك حالات يُستثنى فيها ويُسمح بها، وكيف يمكن للمرء الدفاع عن نفسه في حال المنع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم ضرب الوجه بأي شكل من الأشكال، سواء للتأديب، التعليم، التدريب، إقامة حد، أو تعزير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه". وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك، ولكنهم اختلفوا في القصاص من لطمة الوجه: 1. ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجود قصاص فيها، بل يكتفى بالتعزير، لتعذر المماثلة. 2. بينما ذهب بعض المالكية والحنابلة، وابن تيمية وابن القيم إلى جواز القصاص في اللطمة، لكونه أقرب للمماثلة ولورود آثار عن الصحابة بذلك، ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر من الجناية. وهذا هو الراجح.

وعليه، فإذا جُرح الوجه نتيجة اللطم، ففيه حكومة (أرش)، ويجوز القصاص في لطمة الوجه، إلا أن يؤدي ذلك لضرر أكبر كذهاب ضوء العين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي