ما حكم لطم وجه النساء؟ وما هي كفارتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ضرب الوجه، ويدخل في ذلك كل ضرب في حد أو تعزير أو تأديب. ظاهر النهي التحريم، وكفارته تكون بالتوبة وطلب السماح من الملطوم. ويُراجع بخصوص ضرب النساء أنه لا يكون إلا بعد نشوزهن وعدم إفادة الوعظ والهجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59475
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59475
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي