العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الحنث ويلزمني كفارة يمين أو صيام، علمًا أني حلفت لزوجي بأني لم أكلم امرأة معينة من يوم سفره، ونويت السفر الثاني، مع أني كلمتها في سفره الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت حلفتِ ناوية أنك لم تكلمي المرأة منذ سفر زوجك المرة الثانية، وكنتِ كذلك، فالظاهر أنك لم تحنثي في يمينك؛ لأنك صادقة فيما حلفت عليه حسب نيتك، ولا يضرك نية المستحلف غير القاضي. وعليه، فليس عليك كفارة يمين، ولا يلزمك سؤال زوجك عن نيته فيما تلفظ به، ولا يلزمه كفارة ولا طلاق ولا تحريم، وعليكِ طاعة زوجك في المعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170667
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي