ما حكم كتابة الأب جزءًا من ممتلكاته لبناته حال حياته، مع الأخذ في الاعتبار أن له ورثة آخرين ذكورًا وإناثًا؟
لا حرج أن يكتب الوالد بعض أملاكه لبناته ويصبحن مالكات لها، إذا قُبضت في حياته وتصرفن فيها تصرّف المالك، وتُعتبر هبة نافذة. أما إذا لم تُقبض إلا بعد وفاته، فتُعد وصية لوارث، وهي لا تصح إلا بموافقة بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85479