العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كتابة الأب جزءًا من ممتلكاته لبناته حال حياته، مع الأخذ في الاعتبار أن له ورثة آخرين ذكورًا وإناثًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج أن يكتب الوالد بعض أملاكه لبناته ويصبحن مالكات لها، إذا قُبضت في حياته وتصرفن فيها تصرّف المالك، وتُعتبر هبة نافذة. أما إذا لم تُقبض إلا بعد وفاته، فتُعد وصية لوارث، وهي لا تصح إلا بموافقة بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85479
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي