هل يُعدُّ ما حدث ذنبًا، وما هو الحل لهذه الوسوسة؟
أمر الشرع بغض البصر للرجال والنساء، لقوله تعالى: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ" و "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ". وينبغي الاعتدال في غض البصر، فيغض المرء بصره عن الحرام دون تشديد مبالغ فيه. وإذا نظر المرء إلى أمر مباح، فلا ينبغي أن يستسلم لوساوس الشيطان. ولا إثم على السائل فيما ذكر، والحل هو الإعراض عن الوساوس التي لا تستند إلى دليل عقلي أو نقلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86164