هل تجب الزكاة على تركة المتوفى التي تشمل أرضاً مشتراة بالتقسيط وذهباً لم يُزَكَّ سابقاً، وما كيفية حساب زكاة الأرض، وهل تجب إذا كانت نية المتوفى بيعها، وكيف تُقدّر قيمة الزكاة المتأخرة المستحقة عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى الوالد الأرض بنية بيعها، ففيها إذا بلغت قيمتها نصاباً، ويخصم منها قيمة الأقساط إذا لم يكن لديه مال آخر لسدادها، ويزكى الباقي إن بلغ نصاباً. أما إذا اشتراها بنية الاقتناء أو كان متردداً، فلا زكاة فيها.
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 85 جراماً. وإن وجبت الزكاة على الوالد قبل موته، فتُخرج قبل قسمة المال، وإلا فعلى كل وارث زكاة نصيبه إذا بلغ نصاباً وحال عليه .
إذا لم تُخرج الزكاة لسنوات، فتحسب وفق قيمة نصابها في كل سنة من تلك السنوات. وإذا اشترى الأرض بغرض حفظ المال ونيته بيعها، فتجب الزكاة فيها، أما إذا طرأت نية بعد الشراء فلا زكاة فيها عند . أما الذهب، فيُزكى على كل حال إذا توافرت شروط وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156774
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي