ما حكم لبس حذاء لشخص آخر بالخطأ، بعد الخروج من أحد المساجد، مع عدم معرفة المسجد الذي أُخذ منه، ولا صاحب الحذاء، وهل يجب ترك هذا الحذاء أم ماذا يجب فعله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخذت النعل خطأ لظنك أنها نعلك، فأنت معذور ولا إثم عليك لقوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ولكن لا يسقط عنك ضمانها لصاحبها، فعليك ردها إليه إن أمكن، وإن تعذر فادفع قيمتها صدقة عنه وانتفع بها، فإن وجدت صاحبها لاحقًا فأنت ضامن لها ويُخيَّر بين أن يكون ثواب له أو تؤدي إليه قيمة نعله، ويكون أجر صدقتك لك. واحتمال أخذ صاحب النعل نعلك لا يؤثر، ولا تملك به نعله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي