إذا تبادل شخصان النعال بالخطأ، فهل يجوز لأحدهما استخدام النعل الذي بحوزته إلى أن يجد صاحبه أم يجب عليه شراء نعل آخر؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الخطأ من الطرف الآخر الذي أعطى نعلًا مختلفًا؟
إذا أخطأ صاحب النعل وبدأ المبادلة، وعلم الشخص الآخر أو غلب على ظنه أن من أخذ نعله هو صاحب النعل المتروك، فلا حرج عليه في أخذه واستعماله، وإلا فتجري عليه أحكام اللقطة.
وإذا وجد المرء في مكان حذائه حذاء غيره، فالأصل أن يتركه ولا يأخذه؛ لأنه من الجائز أن يكون نعله قد أخذه غير صاحب هذا النعل، فيكون هذا قد أخذ ما ليس له. وإذا كان النعلان متشابهين، فصاحب النعل قد أخذ نعل غيره ظنًّا منه أنه نعله، فهنا لا حرج أن يأخذه.
أما إذا دخل المسجد رجلان ووضعا نعاليهما في مجمع النعال، ثم خرج أحدهما قبل الآخر فأخذ نعل صاحبه، وخرج الثاني ولم يجد نعله، وإنما وجد نعل الذي أخذ نعله، فلا بأس أن يأخذ هذه النعال إذا أيس من رجوع صاحبها.
ومن أعار نعله لآخر، ثم دفع إليه نعلًا غيره، فعليه رده إليه، ولا يحل له الانتفاع به إلا أن تطيب نفس صاحبه بذلك، أو ييأس من رده إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153130
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153130
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي