ما حكم برامج التمويل الأصغر التي تقدم قروضاً صغيرة للفقراء وتفرض رسوم خدمة تصل إلى 25% سنوياً، وهل تعتبر هذه الرسوم رباً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من القواعد المالية العظيمة قاعدة: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"، وقد أُجمِع على صحتها. لا يجوز طلب الزيادة على الدَّين، سواء كانت الجهة المقرضة خدمية خيرية أو تجارية، إلا أنه لا حرج في أخذ أجرة مقطوعة لا ترتبط بقدر المبلغ أو مدته مقابل خدمة فعلية تقدمها الجهة للمقترض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية فهي محرمة لأنها ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41035
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41035
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي