ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت علماً بأن ورثته هم: أم، وجد (أب الأب)، واثنان أخ شقيق؟
إذا انحصر الورثة في المذكورين، فللأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". ويقسم الباقي بين الجد والإخوة، فتُقسم التركة إلى ثمانية عشر سهمًا، للأم ثلاثة أسهم، ولكل من الجد والأخوين خمسة أسهم.
ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يُكتفى فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يوجد وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123341