هل يجوز التيمم بآنية مصنوعة من مواد أرضية (مثل الطين والفخار) أو على الجدران المطلية؟
يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار؛ لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا). ويجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض كالتراب والرمل والحصى، وبالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص، أو لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجده. وأجاز الشيخ ابن عثيمين التيمم على الجدار إذا كان مبنيًا من الصعيد كالمدَر، أما إذا كان مكسوًا بالأخشاب أو البوية، فلا يتيمم عليه إلا إذا كان عليه غبار. وبالنسبة للفرش، يجوز التيمم عليها إن كان فيها غبار وإلا فلا. والخلاصة أنه يجوز التيمم بالجدار أو الآنية المصنوعة من الطين أو الفخار ما لم تكن مطلية، وإذا كانت مطلية فلا يصح التيمم إلا إذا كان عليها غبار. ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء ترابًا أو رملًا ويتيمم منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10296