العودة إلى البحث

ما حكم بيع الكرنبة/الملفوف بالعدد وليس بالكيل أو الوزن، مع تفاوت أوزانها وثبات سعر الواحدة، وماذا يفعل المشتري حيال ذلك، مع العلم أن هذا هو المتعارف عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز بيع الملفوف بالعدد بالثمن المتعارف عليه كالدراهم والدنانير والعملة الورقية، ولا حرج في تفاوت أثمان وحدات الملفوف أو تساويها، وهذا يرجع للبائع. لا إشكال على المشتري في التعامل مع البائع الذي يبيع الملفوف بالعدد دون النظر لوزنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي