العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لطالب العلم المتفرغ للدعوة والإرشاد قبول راتب شهري ثابت من أموال الزكاة، لتغطية احتياجاته اليومية، في حين أن لديه مبلغاً مودعاً في شركة تدر عليه أرباحاً، لكنها لا تكفي للادخار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف الزكاة للداعية ليدخر، وإنما تُدفع له إذا كان متفرغًا للدعوة وليس عنده ما يكفيه، فإذا كانت أرباح المبلغ المودع في الشركة تكفيه وتخرجه عن حد الفقر والمسكنة، فليس من أهل الزكاة، وإن لم تكفه جاز له أخذ الزكاة تمام كفايته لا للادخار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154904
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي