هل يجوز لطالب العلم المتفرغ للدعوة والإرشاد قبول راتب شهري ثابت من أموال الزكاة، لتغطية احتياجاته اليومية، في حين أن لديه مبلغاً مودعاً في شركة تدر عليه أرباحاً، لكنها لا تكفي للادخار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز صرف الزكاة للداعية ليدخر، وإنما تُدفع له إذا كان متفرغًا للدعوة وليس عنده ما يكفيه، فإذا كانت أرباح المبلغ المودع في الشركة تكفيه وتخرجه عن حد الفقر والمسكنة، فليس من أهل الزكاة، وإن لم تكفه جاز له أخذ الزكاة تمام كفايته لا للادخار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154904
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154904
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي