ما حكم بيع منتجات لا يمتلكها البائع، ثم يقوم بشرائها بعد طلب المشتري لها، علمًا أن المشتري لا يعلم ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إنشاء موقع وعرض المنتجات فيه، لكن لا يجوز إيهام المشترين أن المنتجات مملوكة لك لإجراء عقد البيع عليها، فهذا من بيع ما لا تملك المنهي عنه. ويمكن حل ذلك بإخبار المشتري بحقيقة الأمر، وأن السلعة ليست عندك بل ستوفرها له من مالكها مقابل عمولة معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153357