هل يجوز للزوج صلة بنات عمه وعمته وخاله وخالته بعد وفاة والديه، استناداً لحديث "إن من بر الوالدين بعد موتهما أن تصل من وصلوه"؟
من بر الوالدين بعد موتهما صلة أحبابهما وأهل ودّهما من الأقارب وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي». ويجب مراعاة الضوابط الشرعية في تلك الصلة، فإن كانت الموصولة امرأة أجنبية فليلتزم بضوابط الشرع، كصلة بنات العم والخال، فهن من الرحم التي توصل ولا تقطع سواء في حياة الوالدين أو بعد موتهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134957