العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج صلة بنات عمه وعمته وخاله وخالته بعد وفاة والديه، استناداً لحديث "إن من بر الوالدين بعد موتهما أن تصل من وصلوه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من بعد موتهما صلة أحبابهما وأهل ودّهما من الأقارب وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي». ويجب مراعاة الضوابط الشرعية في تلك الصلة، فإن كانت الموصولة امرأة أجنبية فليلتزم بضوابط الشرع، كصلة بنات العم والخال، فهن من الرحم التي توصل ولا تقطع سواء في حياة الوالدين أو بعد موتهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي