العودة إلى البحث
السؤال

هل مال الحلاقة حرام ويمنع صاحبه من الحج، وهل حرمته كحرمة أموال الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على الرجل حلق اللحية، وإيجار المحلات للحلاقين الذين يحلقون اللحى لا يجوز إلا بشرط عدم حلق اللحى فيها، لأن ذلك من التعاون على الإثم، ولأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

يجب على الحلاق وترك حلق اللحى والاقتصار على حلق الرأس والشارب.

أما بالمال المكتسب من حلق اللحية: فإن كان جاهلاً بتحريم حلق اللحية، فلا حرج عليه، وإن كان عالماً، فيجب عليه التخلص من جزء المال قبل الحج.

وقد اختلف العلماء في حكم من حج بمال حرام، فمنهم من يرى أنه يجزئ عن ولكن لا يقبل، وآخرون يرون عدم إجزائه، والراجح أنه صحيح ويسقط به الفرض، ولكنه قد يحرم من فضل الحج.

وقد سُئل الشيخ ابن باز عن الحج بمال مشتبه به، فأجاب بأن الحج صحيح وتسقط به الفريضة، لكن أجر صاحبه ليس كأجر من حج بمال حلال، وأن أعمال الحج كلها بدنية.

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، فمن حج بمال حرام فهو على خطر عظيم، ويُخشى ألا يُتقبل حجه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14847
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي