هل مال الحلاقة حرام ويمنع صاحبه من الحج، وهل حرمته كحرمة أموال الربا؟
يحرم على الرجل حلق اللحية، وإيجار المحلات للحلاقين الذين يحلقون اللحى لا يجوز إلا بشرط عدم حلق اللحى فيها، لأن ذلك من التعاون على الإثم، ولأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
يجب على الحلاق التوبة وترك حلق اللحى والاقتصار على حلق الرأس والشارب.
أما الحج بالمال المكتسب من حلق اللحية: فإن كان جاهلاً بتحريم حلق اللحية، فلا حرج عليه، وإن كان عالماً، فيجب عليه التخلص من جزء المال المحرم قبل الحج.
وقد اختلف العلماء في حكم من حج بمال حرام، فمنهم من يرى أنه يجزئ عن الفرض ولكن لا يقبل، وآخرون يرون عدم إجزائه، والراجح أنه صحيح ويسقط به الفرض، ولكنه قد يحرم من فضل الحج.
وقد سُئل الشيخ ابن باز عن الحج بمال مشتبه به، فأجاب بأن الحج صحيح وتسقط به الفريضة، لكن أجر صاحبه ليس كأجر من حج بمال حلال، وأن أعمال الحج كلها بدنية.
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، فمن حج بمال حرام فهو على خطر عظيم، ويُخشى ألا يُتقبل حجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14847