العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في عمل الحلاق الذي يحلق شعر الرأس "قزعًا" للشباب، وفي الأموال المكتسبة من ذلك، وما حكم عمل الحلاق الذي يحلق اللحية، مع العلم أن الحلاقة هي مهنته الوحيدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الحلاق يباشر ما حرم الله تعالى من حلق اللحية، أو القزع، أو تشبه الرجال بالنساء والكفار، فلا يجوز له ذلك، وما يتقاضاه على ذلك محرم؛ لكونه من التعاون على الإثم والعدوان. وحلق اللحية محرم؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والقزع منهي عنه، والتشبه بالكفار محرم. فالمال المكتسب من فعل محرم هو مال محرم ورزق خبيث. فإذا كانت الحلاقة مهنته، فليجتنب المحظور ويمتهن الحلاقة فيما يباح حلقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي