العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في عمل الحلاق الذي يحلق شعر الرأس "قزعًا" للشباب، وفي الأموال المكتسبة من ذلك، وما حكم عمل الحلاق الذي يحلق اللحية، مع العلم أن الحلاقة هي مهنته الوحيدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الحلاق يباشر ما حرم الله تعالى من حلق اللحية، أو القزع، أو تشبه الرجال بالنساء والكفار، فلا يجوز له ذلك، وما يتقاضاه على ذلك محرم؛ لكونه من التعاون على الإثم والعدوان. وحلق اللحية محرم؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والقزع منهي عنه، والتشبه بالكفار محرم. فالمال المكتسب من فعل محرم هو مال محرم ورزق خبيث. فإذا كانت الحلاقة مهنته، فليجتنب المحظور ويمتهن الحلاقة فيما يباح حلقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44994
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي