حكم بيع العصافير داخل حدود الحرم ومسكها.
لا يجوز الإمساك بالعصافير داخل حدود الحرم، ولا بيعها، وهذا يشمل منع الصيد واستدامته وبيعه. وإذا أحضر الصيد من خارج الحرم، لزمه إرساله عند بعض الفقهاء. وقد اتفق الفقهاء على أن حرمة صيد الحرم تشمل المحرم والحلال، وتشمل إيذاء الصيد أو الاستيلاء عليه أو المساعدة على صيده. ويرى الحنفية والمالكية والحنابلة أن من ملك صيداً في الحل وأراد الدخول به الحرم، لزمه رفعه عنه وإرساله. أما الشافعية فقالوا: إذا أدخل الحلال صيدًا مملوكًا له إلى الحرم، فله إمساكه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيد حل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172668