العودة إلى البحث
السؤال

كم نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن الورثة هم: زوجة، وبنتان، وثلاث أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". وللبنتين الثلثان بالتساوي، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأجمع العلماء على ذلك. والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا بالتساوي، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. وتقسم على 72 سهمًا: 9 أسهم للزوجة، و 48 سهمًا للبنتين (24 لكل واحدة)، و 15 سهمًا للشقيقات (5 لكل واحدة).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142063
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي