العودة إلى البحث
السؤال

كم نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن الورثة هم: زوجة، وبنتان، وثلاث أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". وللبنتين الثلثان بالتساوي، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأجمع العلماء على ذلك. والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا بالتساوي، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. وتقسم التركة على 72 سهمًا: 9 أسهم للزوجة، و 48 سهمًا للبنتين (24 لكل واحدة)، و 15 سهمًا للشقيقات (5 لكل واحدة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142063
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي