العودة إلى البحث

هل يجوز للأب منع ابنته من التكلم مع زوجها هاتفيًّا بعد عقد القران، وهل تمتثل البنت لذلك بحجة طاعة والدها، أم يجوز لها عصيانه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرأة المعقود عليها غير المدخول بها ولا المنتقلة لبيت زوجها، ولايتها لأبيها، وعليها طاعته في المعروف، وهي تجب فيما فيه منفعة للأبوين ولا ضرر على الولد. فإن لم يكن للأب غرض صحيح في منع ابنته من مكالمة زوجها بالهاتف، فلا تجب عليها طاعته ويجوز لها مكالمة زوجها دون علمه، أما إن كان للأب غرض صحيح في منعها، فالواجب عليها طاعته. وينبغي للزوج المبادرة بالزفاف، وللأب ألا يمنع ابنته من مكالمة زوجها إلا لمفسدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي