ما حكم من اشترى أضحية وعليه دين فنوى عدم بيعها، ولكنها ماتت قبل أن يتمكن من بيعها؟
الأضحية سنة مؤكدة للقادر، وتجب بالنذر أو التعيين. فإن ماتت الأضحية المعينة دون تفريط من صاحبها المعسر، فلا يلزمه غيرها لفقد شرط الوجوب وهو اليسار، كما لو هلك محل الواجب. أما إذا أتلفها هو أو فرط في حفظها فعليه قيمتها يوم الإتلاف أو مثلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54775