هل يأثم المشتري إذا اشترى كتبًا مقرصنة دون علمه بذلك، وهل يجب عليه السؤال عن مصدرها قبل الشراء، مع العلم أن الكتب الأصلية غير متوفرة؟
لا حرج على من لا يعلم بكون النسخة منسوخة أو مطبوعة بغير إذن أصحابها، بخلاف من علم ثم اشتراها فإنه مشارك في التعدي. ويرخص بعض أهل العلم في ذلك للانتفاع الشخصي لمن يحتاجها ويعجز عن شراء النسخة الأصلية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189819