هل يأثم المشتري إذا اشترى كتبًا مقرصنة دون علمه بذلك، وهل يجب عليه السؤال عن مصدرها قبل الشراء، مع العلم أن الكتب الأصلية غير متوفرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على من لا يعلم بكون النسخة منسوخة أو مطبوعة بغير إذن أصحابها، بخلاف من علم ثم اشتراها فإنه مشارك في التعدي. ويرخص بعض أهل العلم في ذلك للانتفاع الشخصي لمن يحتاجها ويعجز عن شراء النسخة الأصلية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189819
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي