هل يجوز دفع تكاليف عملية أخت الزوج كوفاء بالنذر، أم يجب الوفاء به كما نذرت في الأصل بتخييرها بين العمرة أو شراء طباخ أو غسالة؟
إذا قصدت بموافقة الزوج مجرد إذنه بالصدقة من ماله الذي لا تملكينه، فهذا نذر لغير المملوك ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك".
أما إن قصدت تعليق النذر بإعطاء الزوج المال لك، فيقع النذر وعليك الوفاء به إذا تحقق الشرط وأعطاك زوجك المال. وإذا لم يعطه لك فلا يلزمك شيء. ويكره الإقدام على مثل هذا النذر حتى لو كان في شيء تملكينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل".
والأصل وجوب الوفاء بالنذر على الكيفية التي عينها صاحبه ولا يجوز العدول عنه أو تغييره لغير ضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143593