العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر دفع جزء من مبلغ النذر لوالدة الزوج وأخت الزوج المحتاجتين إتمامًا للنذر الذي تم أخذه من الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نوت الناذرة صرف نذرها لجهة معينة، تعين صرفه لتلك الجهة، وإذا لم تعين جهة، صُرف للفقراء. يجوز إعطاء والدة الزوج وأخته من النذر إن كانتا فقيرتين. لا حرج في أخذ مال النذر من الزوج برضاه وطيب نفس منه. النذر مكروه ولا يغير قضاء الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176758
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي