العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر دفع جزء من مبلغ النذر لوالدة الزوج وأخت الزوج المحتاجتين إتمامًا للنذر الذي تم أخذه من الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نوت الناذرة صرف نذرها لجهة معينة، تعين صرفه لتلك الجهة، وإذا لم تعين جهة، صُرف للفقراء. يجوز إعطاء والدة الزوج وأخته من إن كانتا فقيرتين. لا حرج في أخذ مال النذر من الزوج برضاه وطيب نفس منه. النذر ولا يغير قضاء الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176758
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي