هل يجوز للإمام أن يؤم الناس مستعيناً بالجوال لقراءة القرآن أو للاستماع والترديد من بعده إن لم يكن حافظاً؟
ينبغي للجماعة تقديم أقرأهم للإمامة، ولا مانع من الاستعانة بالمصحف أو الجوال للقراءة في الصلاة، بل يجب ذلك في الفاتحة. نقل النووي عن الشافعي وأصحابه جواز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة ولو طال زمنها، وأنها لا تبطل الصلاة، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد. أما أبو حنيفة فقال بالبطلان إن لم يحفظ القرآن وقرأ كثيراً من المصحف، وحجته أن ذلك يحتاج إلى فكر وعمل كثير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80096