هل تأثم الزوجة إذا اشتكت زوجها لأهلها بعد صبر سنين على أفعاله، ولم يتغير الحال، وذلك لطلب حل لمشكلتها؟
لا حرج في شكوى الزوج للأهل بقصد الإصلاح والنصيحة، وحديث "إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها" ضعيف، ولو صح فلا يمنع الشكوى إذا فعل الزوج ما لا يجوز شرعًا ولم ينفع غير الشكوى. ويجوز للمرأة طلب الطلاق لسوء العشرة إذا كان لها مسوغ، لحديث "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160056