العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم امرأة مسلمة تزوجت زواجًا مدنيًّا من غير مسلم، خصوصًا إذا كان لها إرث من والدها وجدّها المتوفين، علمًا أنها كانت متزوجة من مسلم ولها ولد منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من كافر، نصرانيًا كان أو يهوديًا أو غير ذلك، لقوله تعالى: "وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ"، وقوله تعالى: "وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً". هذا التحريم متفق عليه بين الأمة. علاقة المرأة المسلمة برجل كافر تعتبر زنا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تخرجها عن . لذا، فإنها ترث من أبيها وجدها وزوجها المسلم كغيرها من الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67171
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي