ما حكم امرأة مسلمة تزوجت زواجًا مدنيًّا من غير مسلم، خصوصًا إذا كان لها إرث من والدها وجدّها المتوفين، علمًا أنها كانت متزوجة من مسلم ولها ولد منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من كافر، نصرانيًا كان أو يهوديًا أو غير ذلك، لقوله تعالى: "وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ"، وقوله تعالى: "وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً". هذا التحريم متفق عليه بين الأمة. علاقة المرأة المسلمة برجل كافر تعتبر زنا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تخرجها عن . لذا، فإنها ترث من أبيها وجدها وزوجها المسلم كغيرها من الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67171
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67171
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي