هل عليَّ إثم في استعمال أشياء أحضرها زوجي من عمله، مع جهلي بحرمة ذلك، وهل أنا مشاركة في الذنب، وماذا أفعل للتكفير عنه مع عدم إمكانية إرجاعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا إثم عليكِ فيما حصل منكِ من استغلال الآنية المأخوذة بغير حق؛ لجهلك بحرمة استعمالها، فالجهل والنسيان يسقط الإثم. أما الضمان فعلى زوجك برد مثلها إن وجد، وإلا فقيمتها يوم أخذها، وتُدفع للجهة المأخوذ منها إن أمكن، وإلا تُصدق على الفقراء أو تُصرف في مصالح المسلمين العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131955