العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا نجّح المعلّم طالباً حلف في نفسه بطلاق زوجته ألا ينجّحه؟ وهل عليه الاستقالة ليتجنّب ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك أن ترسب طالبًا ناجحًا في الامتحان، بل أعطه الدرجات التي يستحقها لئلا تظلمه، ولا يقع طلاق الموسوس إلا بالتلفظ الصريح ، وعلاج يكون بالإعراض عنه تمامًا وعصيان الشيطان، والعمل بما أفتيت به، والاستجابة لتوجيهات الأطباء الثقات، ويجب على الزوجة طاعة زوجها وترك العمل المختلط، وإن امتنعت فهي ناشز، ويحرم على والدها تحريضها على النشوز، وينصح بالاستعانة بالعقلاء لحل المشكلة، أو رفع الأمر للقاضي، وإن استحال العشرة مع الزوجة فطلقها، ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بعوض، واجتهد في تربية الأولاد ورعايتهم، وتسقط الأم إذا تزوجت أو قامت بها موانع شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133022
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي