هل تجب الكفارة على من حلفت ألا تكلم امرأة أخرى ثم تواصلت معها رسائليًا، وماذا يترتب عليها إذا أرادت العودة للكلام معها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء فيمن حلف ألا يكلم إنساناً ثم راسله، هل يحنث أم لا؟ فالحنفية والشافعية يرون أنه لا يحنث، بينما المالكية والحنابلة يرون أنه يحنث.
والراجح أن الكتابة لا تُعد كلاماً، لكن يُنظر في نية الحالف، فإذا أراد منع الكلام اللفظي فقط لم يحنث، وإن أراد منع التواصل مطلقاً حنث بكتابته.
وإذا لم تحنث في اليمين، وكان الخير في كلامها للمرأة، فينبغي أن تكلمها وتُكفِّر عن يمينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك". أما إذا حصل الحنث بالكتابة، فقد انحلت اليمين وعليها كفارة الحنث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17692
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17692
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي