العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على من حلفت ألا تكلم امرأة أخرى ثم تواصلت معها رسائليًا، وماذا يترتب عليها إذا أرادت العودة للكلام معها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء فيمن حلف ألا يكلم إنساناً ثم راسله، هل يحنث أم لا؟ فالحنفية والشافعية يرون أنه لا يحنث، بينما المالكية والحنابلة يرون أنه يحنث.

والراجح أن الكتابة لا تُعد كلاماً، لكن يُنظر في نية الحالف، فإذا أراد منع الكلام اللفظي فقط لم يحنث، وإن أراد منع التواصل مطلقاً حنث بكتابته.

وإذا لم تحنث في اليمين، وكان الخير في كلامها للمرأة، فينبغي أن تكلمها وتُكفِّر عن يمينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك". أما إذا حصل الحنث بالكتابة، فقد انحلت اليمين وعليها كفارة الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي