العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع قطعة ذهب للأخ المعسر دون علم الزوج، على أن يرد الأخ قيمة الذهب لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب ملكاً خالصاً لكِ فيجوز بيعه وإقراض ثمنه لأخيك دون علم زوجك، لأنّ للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها. أما بيعه له بعينه فلا يجوز بالمؤجل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173672
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي