العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا لأحد ورثة الأب المتوفى التراجع عن بيع شقة لأخيه الذي لم يسدد سوى ربع ثمنها، والمطالبة برد الشقة مقابل المبلغ المدفوع، مع الأخذ في الاعتبار أن البيع كان بسعر قديم وأن الأب كان متساهلاً مع الابن المشتري ماديًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم بين أبيك وأخيك، فلا يجوز لكم الرجوع فيه إلا برضى أخيك، وعليه سداد باقي الثمن، فالبيع يصبح لازماً للطرفين. ويجب تقسيم الموجودة على الورثة بالقسمة الشرعية، ونصيب أختك من الشقق هو خمس هذه الشقق إذا كان الورثة محصورين فيك وفي أخيك وأختك، ويمكن الاتفاق على تقسيم التركة بإعطاء أختك قيمة نصيبها من الشقق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96947
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي