هل يُعتبر إنفاقي على أولادي الثلاثة من العائد البنكي زكاةً، بحيث لا أُخرج زكاة المال إلا عليهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأم إعطاء زكاتها لأولادها إذا كانت ملزمة عليهم، وذلك لأن تسقط واجباً عليها، فتكون كأنها صرفت الزكاة لنفسها. وتلزم نفقة الأم على ولدها إذا توفرت ثلاثة شروط: 1- عدم وجود الأب أو إعساره. 2- أن تكون الأم غنية. 3- أن يكون الولد فقيراً. فإذا لم تكن النفقة واجبة عليها، وكانوا فقراء، جاز أن تعطيهم من زكاتها. وإذا كان الأب موسراً، فالنفقة عليه، ويجوز للأم إعطاء أولادها من زكاتها. ويجوز للمرأة أن تستدين على الزوج لنفقتها ونفقة أولادها ثم تطالبه، ويفضل الإشهاد على ذلك أو رفع الأمر للقاضي. إذا كان البنك ربوياً، فلا يجوز وضع المال فيه أو أخذ الفوائد منه؛ لأنها ربا محرم، ويجب وسحب الأموال ووضعها في بنك إسلامي إذا توفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7797
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7797
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي