العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن للمرأة التي غاب عنها زوجها سنة وتأكدت أنه لا يريدها، وتم زواجها منه شرعياً غير موثق بفرنسا، أن تطلق وتعتد لكي يصح زواجها من آخر، وهل يطلقها إمام المسجد إذا كان القانون الفرنسي لا يعترف بهذا الزواج، وما هي صيغة التطليق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اكتمل عقد النكاح بشروطه الشرعية فهو صحيح، ولا يُشترط توثيقه لدى المحكمة. إذا تضررت الزوجة بغياب زوجها لعدم النفقة أو المعاشرة، فلها رفع أمرها إلى جماعة المسلمين أو مركز إسلامي، فإن تعذر الوصول للقاضي تقوم جماعة المسلمين مقامه. لا يُحكم بالطلاق إلا بعد البحث عن الزوج بوسائل البحث المتاحة وتُضرب له مدة زمنية فإن لم يأتِ، حُكم عليه بالطلاق. إذا مضى الأجل ولم يحضر الزوج، تتولى جماعة المسلمين أو المركز الإسلامي تطليقها، ثم تعتد الزوجة. تجب نفقة الزوجة على زوجها الغائب إذا كانت غيبته بعد الدخول أو بعد تمكينها له. لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا للضرورة عند عدم وجود بديل إسلامي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي