كيف يُقسم ميراث رجل توفي وترك زوجة، وأخوات شقيقات، وأخوات لأب، وأخوات لأم، وابن عم لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكر، فلزوجته الربع فرضًا، ولأخته الشقيقة النصف فرضًا، ولأخته من الأب السدس تكملة للثلثين، ولأخته من الأم السدس فرضًا. أما ابن العم من الأب، فإنه عاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا لا يبقى له شيء فيسقط، وتُقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188932
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي