كيف يُقسم ميراث رجل توفي وترك زوجة، وأخوات شقيقات، وأخوات لأب، وأخوات لأم، وابن عم لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكر، فلزوجته الربع فرضًا، ولأخته الشقيقة النصف فرضًا، ولأخته من الأب السدس تكملة للثلثين، ولأخته من الأم السدس فرضًا. أما ابن العم من الأب، فإنه عاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا لا يبقى له شيء فيسقط، وتُقسم على ثلاثة عشر سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188932
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي