ما حكم الصلاة في الصف المقطوع في حال الزحام وغيره من الحالات العادية، وما رأي كبار أهل العلم في ذلك، مع ذكر الدليل والمصدر؟
الصلاة بين سواري وأعمدة المسجد محل خلاف، فقد ورد ما يدل على الجواز، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين الساريتين، وورد ما يدل على النهي، كحديث معاوية بن قرة عن أبيه، وحديث أنس بن مالك.
وقد كره الصلاة بين السواري بعض أهل العلم كأحمد وإسحاق والنخعي، ونقل سعيد بن منصور النهي عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. بينما رخص فيها أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد، وأجازها الحسن وابن سيرين والكوفيون.
ويرى ابن العربي أنه لا خلاف في جوازها عند الضيق، وتكره عند السعة للجماعة دون الواحد. والمختار هو التفصيل: أنها جائزة للإمام والمنفرد. أما المأموم، فلا تنبغي له الصلاة بينها عند السعة حتى لا تقطع الصفوف، لكنها جائزة عند ضيق المسجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52976
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52976
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي