هل الزواج المذكور -الذي استوفى شروط القبول والصداق وموافقة الأب وحضور الشهود والعدل الشرعي، ولم يوثق كتابة لعدم توفر الوثائق- يُعد زواجاً شرعياً، وهل يُعد إثماً توثيقه رغم تراجع الأب، أم يجوز إتمامه بولاية الأخ رغم رفض الأبوين بعد كلام العراف، وهل يترتب ضرر على السائلة في دينها ودنياها إن تركت هذا الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغيب لا يعلمه إلا الله، وسؤال العرافين والمنجمين وتصديقهم أمر عظيم، فمن أتى عرافًا وسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ينعقد بالإيجاب والقبول، وصحته لا تتوقف على توثيقه في الأوراق الرسمية. إذا تم العقد الشرعي بالإيجاب والقبول، فليس للأب الاعتراض عليه، خاصة إذا كان اعتراضه مبنيًا على سبب محرم. ننصح الزوجة بالتريث في توثيق العقد وإتمام النكاح رغماً عن الأبوين، لإرضاء الأب من خلال تدخل عقلاء العائلة أو الشيوخ، وإذا أصر الأب على الرفض فلا حرج عليها من توثيق العقد والانتقال إلى الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29486
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29486
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي