العودة إلى البحث

هل يجوز للمدرسة الأهلية أن تصرف لولي الأمر الفائض من الشيكات التي وردتها من الجمعيات الخيرية لسداد رسوم ابنه، إذا كانت هذه الشيكات تزيد عن الرسوم المقررة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دامت الشيكات خاصة برسوم الدراسة، فلا يجوز لولي الأمر وضعها إلا في خصوص هذه المنفعة، فإن فضل منها شيء وجب عليه رده للجهة المانحة أو استحلالها لينتفع بها بوجه آخر. وإذا علمتم أن هذه الشيكات دفعت لهذا الغرض حصرًا، وكنتم استوفيتم الرسوم من غيرها، فليس لكم أن تصرفوها، وإن صرفتموها وبقي منها شيء زائد، فيُرد إلى أصحابها أو يستأذنوا في التصرف فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي