هل يجوز للفقير، وكيلِ أموالٍ للفقراء، والمكلَّفِ بنفقة مدرسة دينية، أن يُنفِق من أموال الوكالة على مدرِّسي المدرسة؟
إذا وكّل شخص آخر بتوزيع زكاة ماله، فيجوز للوكيل الأخذ من تلك الزكاة، كما يجوز له دفعها لمن تنطبق عليه صفات الفقر، سواء كان مدرساً أم إمام مسجد أم غيرهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174274