هل يجوز لمن وُكل إليه التصرف في أموال الزكاة أن يصرفها على ابنه البالغ وزوجته إذا كانوا من مستحقيها، أو على نفسه إذا كان لا يملك دخلاً ويعمل في مجال التربية والتعليم والدعوة الإسلامية في بلد غير مسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في مسألة هل يجوز للوكيل في تفريق الصدقة أن يأخذ منها لنفسه أو لأولاده إذا كانوا من مستحقيها، والذي يوصى به هو أن يستأذن الوكيل صاحب الزكاة ويخبره أنه من أهلها وأنه يريد الأخذ منها، فإن تعذر الاستئذان فالأحوط عدم الأخذ منها، والمفتى به عندنا هو الجواز، فإذا كان الوكيل من مستحقي الزكاة فله الأخذ منها، وإذا علم أن أحداً من أقاربه مستحقاً جاز له أن يدفع له منها من غير محاباة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172158