هل تستطيع والدتي إعطاء أخي، وهو ابنها، من زكاة مال خالي، مع علمها بأن خالي لن يرضى بذلك، على الرغم من أن خالي قد وكّلها في التصرف بالمال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لمالك الزكاة أن يوكل غيره في تفريقها، ويجوز له أن يعين أشخاصاً محددين لدفع الزكاة لهم، وفي هذه الحالة، يجب على الوكيل الالتزام بشرط الموكل. أما إذا وكل خالك والدتك في توزيع زكاة ماله للفقراء والمساكين بشكل عام دون تعيين أشخاص بأعيانهم، فيجوز لها أن تعطي الزكاة لأبنائها إذا كانوا مستحقين لها، فلا بأس بأن تعطي والدتك ولدها بشرط أن يكون مستحقاً للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71474
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71474
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي