هل يجوز صرف أموال الزكاة على فقراء يستثمرونها ويوزعون أرباحها، أو يتاجرون ببعضها مضاربة، وهل يجوز صرفها على تدريبهم للاستثمار؟
مصارف الزكاة بيَّنها الله في كتابه، وهي نوعان: الأول يُعبر عن استحقاقه باللام التي تفيد التمليك، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء لا بدّ من تمليك الزكاة لهم تمليكًا حقيقيًا، فإذا ملكوها فلهم حرية التصرف بها. والنوع الثاني يُعبر عن استحقاقه بـ "في"، وهم بقية الأصناف: "وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ". ولا يكفي أخذ الموافقة الصورية من الفقراء على التصرف في الزكاة، بل يجب أن يكون ذلك باختيارهم وبلا شرط. ولا يجوز صرف الزكاة على الدورات التدريبية لتأهيل الفقراء إلا إذا تملكوها تملكًا حقيقيًا ثم أذنوا بذلك طوعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177650