العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صرف الزكاة للفقراء والمساكين من اليهود والنصارى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حصرت مصارف في ثمانية أصناف كما في آية : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم...) [التوبة: 60]، ولا يجوز دفع الزكاة للكافر إلا إن كان من المؤلفة قلوبهم، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، والضمير يعود على المسلمين. وقد نقل ابن المنذر على عدم جواز إعطاء الكفار الزكاة تحت صنف الفقير والمسكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34051
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي