العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أموال الأيتام الموضوعة في البنوك الربوية عن طريق ولي الأمر، وهل يأثمون على الانتفاع بفوائدها قبل علمهم بحرمتها، وهل تجب عليهم زكاة تلك الأموال بأثر رجعي، وهل يجب عليهم تطهيرها بعد علمهم بحرمتها مع الاستشهاد بالآية الكريمة: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، وهل يجوز لهم إنفاقها في مصالح عامة كالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، أو مساعدة الأسر الفقيرة، وهل يمكن التخلص منها تدريجياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يفرق الشرع بين المختار والمكره أو المضطر، وبين الجاهل والعالم بالحرمة. ولا حرج على السائل فيما أكل من الفوائد الربوية جهلاً أو اضطراراً؛ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أما من علم بالحرمة ودخلت فوائد ربوية في حسابه بعد علمه، فيجب عليه التخلص منها بدفعات حسب استطاعته، بإنفاقها في عمارة المساجد أو مساعدة المحتاجين. تجب في أموال اليتامى والقصر إذا بلغت وحال عليها ، ولا تسقط بالتقادم، وتجب في أصل المال دون الفوائد الربوية. ولا يجوز إبقاء المال في البنوك الربوية إلا .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105744
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي