هل ترث بنت الأخ عمتها غير المتزوجة والمتوفاة بعد أخيها، أم أن الإرث يقتصر على الذكور (أولاد الأخ) فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ترث بنت الأخ عمها أو عمتها؛ لأنها ليست من الوارثات من النساء. في حال عدم وجود وارث أقرب، يرث الذكور من أبناء الأخ الشقيق، أو أبناء الأخ من الأب إن لم يوجد شقيق. والوارثات من النساء هن: الأم، والجدة (من جهة الأم والأب)، والزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والسيدة المعتقة. أما الورثة من الرجال فهم: الأب، والجد (من جهة الأب)، والابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم من الأب، وابن العم الشقيق، وابن العم من الأب، والزوج، والسيد المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132087
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132087
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي